السيد أحمد الموسوي الروضاتي

744

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا ذبح المحرم الصيد كان حكمه حكم الميتة لا يحل أكله لأحد 618 عناوين مسائل التجارة * في حكم الشراء فيما إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد ورآه قبله 263 * البيع ينعقد بوجود إيجاب البائع وقبول المشتري ويلزم المتبايعين بعد أن يتفرقا أو يتراضيا بالتبايع في المجلس 263 * يثبت لكل واحد من المتبايعين حق خيار فسخ البيع ماداما في المجلس 263 * بيع الخيار ثلاثة الأول خيار المجلس والثاني أن يشترط حال العقد لا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع أن يشترطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان 263 * يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام شرط ذلك أو لم يشرط 264 * في حكم الشرط في الصلح بعوض 264 * يجوز البيع بشرط 265 * إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام 265 * إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع ومضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار 265 * إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع وهلك المبيع في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع وإن هلك بعدها كان من مال البائع 265 * إذا ابتاع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا كان له الخيار ثلاثة أيام 266 * للمتبايعين بعد العقد وقبل الافتراق من المجلس خيار الفسخ 266 * إذا كان العقد مطلقا فإنه يلزم بالافتراق وان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط 266 * إذا تصرف المشتري في المبيع بطل خياره 266 * إذا وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار وفسخ البائع العقد لزم المشتري قيمة الولد والمهر 266 * للبائع خيار الفسخ مدة الخيار 267 * خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة وإن كثر 267 * إذا تبايعا نهارا وشرطا الخيار إلى الليل انقطع بدخول الليل 267 * إذا تعاقدا ليلا وشرطا الخيار إلى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني 267 * إذا باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما وأبهم ولم يعينه فالبيع باطل 267 * إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء فإنه فجائز 267